يوسّع مشروع قانون المالية لسنة 2027 مصادر تمويل منظومة الضمان الاجتماعي، عبر الترفيع في عدد من المعاليم وتوجيه موارد إضافية إلى حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع إجراءات تتعلق بالصحة والسكن والتضامن الاجتماعي والتعويض لفائدة المتضررين من حوادث المرور.
ويفتتح المحور الثاني من المشروع، المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة، بالفصل 24 الذي ينص على مراجعة معاليم الاستهلاك المستوجبة على منتجات مدرجة ضمن أعداد محددة من التعريفة الديوانية، إلى جانب الترفيع في معلوم الألعاب والمسابقات وفي المعلوم الموظف على السفرات إلى الخارج.
السفر إلى الخارج.. المعلوم يرتفع إلى 80 دينارا
ينص الفصل 24 على الترفيع في معلوم السفرات إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا، مع تخصيص نسبة من مردوده لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي. كما يرفع الفصل نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة، ويوجه الموارد الإضافية المتأتية من الترفيع في معاليم الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل نفسه إلى الحساب ذاته.
وتشمل مراجعة معاليم الاستهلاك المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 و22.04 و22.08 من التعريفة الديوانية، إذ يضبط المشروع المعلوم بالنسبة إلى العدد 22.03 في حدود 0.03 دينار للصنتلتر، وبالنسبة إلى العدد 22.04 في حدود 3 دنانير للتر، فيما ينص بالنسبة إلى العدد 22.08 على معلوم بنسبة 100 بالمائة و10 دنانير للوحدة، وفق الصياغة الواردة بالفصل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى تنويع موارد الضمان الاجتماعي، من خلال توجيه مداخيل إضافية إلى الحساب المخصص لهذا الغرض، مع مراجعة معاليم قائمة بدل الاقتصار على موارد التمويل التقليدية.
الصيدلية المركزية والدواء.. مواصلة إجراءات الدعم
يتناول الفصلان 25 و26 دعم المنظومة الصحية، إذ ينص الفصل 25 على مواصلة العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2027 بالإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بدعم الصيدلية المركزية التونسية.
أما الفصل 26، فينقح حكما من قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، من خلال إضافة عبارة «ووارداتها» إلى عبارة «اقتناءاتها المحلية»، بما يوسع نطاق الصياغة القانونية المتعلقة بالعمليات المعنية بالإجراء.
ويشمل الفصل 27 تنسيق النظام الجبائي للأداء على القيمة المضافة المطبق على الخدمات الصحية، عبر إضافة عبارة «الطبية» إلى أحد أحكام الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، وإدراج مجامع طب الشغل ضمن الخدمات الواردة في الحكم المعني.
وفي المجال الاجتماعي والصحي، يتناول الفصل 28 إدماج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال، إذ ينص على عدم أخذ المنح التي تسندها الدولة في إطار البرنامج الوطني لدمج هؤلاء الأطفال بعين الاعتبار عند ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة. ويشمل ذلك المنح المسندة إلى رياض الأطفال المنخرطة في البرنامج، وإلى أخصائيي تقويم النطق والعلاج الوظيفي والأخصائيين النفسانيين المتعاقدين معها في إطاره.
السكن الأول والكراء المملك.. مراجعة في الجباية
يتجه الفصل 29 إلى دعم برامج الكراء المملك والسكن الاجتماعي، من خلال إضافة أحكام إلى الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية تتعلق بالأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وكذلك المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، عندما تكون الأراضي على ملك الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.
ويخص الفصل 30 جباية اقتناء المسكن الأول، إذ يضيف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فصلا جديدا ينص على تطبيق التعريفة الواردة بالعدد 4 من الفصل 20 على أول عملية اقتناء لمسكن، ولمرة واحدة لكل مشتر.
وتتعلق هذه الأحكام بإجراءات جبائية مرتبطة ببرامج سكنية محددة وباقتناء المسكن الأول، فيما يظل تحديد أثرها المالي على المنتفعين مرتبطا بالتعريفة القانونية المشار إليها وشروط تطبيقها.
التضامن الاجتماعي.. تسهيلات للجمعيات ومراجعة موارد التعويض
يشمل الفصل 31 الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، من خلال إضافة اسمه إلى الأحكام الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة والمتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية، وفق الصياغة المحددة في المشروع.
ويهدف الفصل 32 إلى تبسيط إجراءات توزيع الهبات والمساعدات، عبر التنصيص على عدم انطباق شرط عدم التفويت على المواد والمعدات والتجهيزات المسلمة إلى الجمعيات المعنية، باستثناء الوسائل الدارجة، وذلك في إطار الأحكام المشار إليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة والتعريفة الديوانية عند التوريد.
أما الفصل 33، فيراجع موارد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، من خلال التنصيص على مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بنسبة 1 بالمائة من مجموع أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك الصادرة خلال الشهر المنقضي، المتعلقة بأصناف التأمين المعنية، مع استثناء التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
ويضيف الفصل مساهمة على المؤمن لهم أو المشتركين في عقود التأمين على غير الحياة وعقود التأمين الوقتي على الوفاة، تضبط بـ3 دنانير بالنسبة إلى عقود التأمين الفردية المكتتبة من أشخاص طبيعيين، و30 دينارا بالنسبة إلى العقود الفردية المكتتبة من أشخاص معنويين، و3 دنانير عن كل انخراط فردي في العقود الجماعية والعقود المكتتبة في إطار الفصل 43 من مجلة التأمين. وتدفع هذه المساهمات مرة واحدة في السنة عند اكتتاب العقد أو تجديده، أو عند الانخراط أو تجديده بالنسبة إلى العقود الجماعية.
ويضيف الفصل 34 ضمانات إجرائية لفائدة ضحايا حوادث المرور، إذ يحدد أجل تقديم مطلب التعويض إلى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بثلاث سنوات من تاريخ العلم بأن التعويضات المستحقة عن الضرر مشمولة بإحدى الحالات المحددة قانونا، مع وجوب تقديم المطلب برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
