خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات جديدة بقيمة 25 مليون دينار لتمويل المؤسسات الناشئة والصغرى ومشاريع الطلبة ومتخرجي التكوين المهني، موزعة على أربعة خطوط تمويل تشمل تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، ومرافقة المؤسسات الصغرى خلال السنوات الأولى من نشاطها، ودعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع، وتمويل مشاريع أصحاب صفة «الطالب المبادر» و«المتكون المبادر»، وفق الفصول من 13 إلى 16.
وينص الفصل 13 على إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة «مؤسسة ناشئة»، على أن تخصص هذه القروض حصريا لتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات المعنية.
ويشمل الإجراء الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، ويعهد بالتصرف في الخط إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، تضبط شروط التصرف في التمويلات وإجراءات الانتفاع بها.
تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية لباعثي المشاريع
ويتضمن الفصل 14 إجراء لمرافقة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة خلال سنة 2027، يتمثل في تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي، في حدود الأجر الأدنى المضمون، خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاق النشاط.
ويحدد المشروع نسبة التكفل بـ100 بالمائة خلال السنة الأولى، و75 بالمائة خلال السنة الثانية، و50 بالمائة خلال السنة الثالثة، على ألا تتجاوز الاعتمادات المخصصة لهذا الإجراء 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل. وتضبط اتفاقية شراكة بين الوزارات المكلفة بالمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية شروط الانتفاع بهذا الامتياز وإجراءاته.
ويحدث الفصل نفسه خط تمويل ثانيا بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسات الصغرى التي لم تتجاوز مدة دخولها طور النشاط ثلاث سنوات، والتي تتم مرافقتها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وتخصص هذه القروض لتمويل حاجيات المال المتداول، سواء لتلبية الاحتياجات المالية للمؤسسات أو لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تواجهها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028. ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في هذا الخط بموجب اتفاقية مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، تضبط معايير الانتفاع وشروط التصرف في الاعتمادات.
تمديد تمويل الباعثين وإضافة 10 ملايين دينار
وينص الفصل 15 على التمديد في مدة الانتفاع بخط تمويل دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، الذي أحدثه الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2026. ويقضي التنقيح بتعويض الأجل المحدد من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2026 بأجل يمتد من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2028.
كما يخصص المشروع اعتمادا إضافيا بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط التمويل المذكور، بما يرفع حجم الموارد الموجهة إلى هذه الآلية، وفق الأحكام الواردة بالفصل 15.
ويستهدف الإجراء دعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، مع الإبقاء على الخط الذي أحدثه قانون المالية لسنة 2026 وتوسيع مدة تطبيقه إلى نهاية سنة 2028.
قروض تفاضلية لمشاريع الطلبة ومتخرجي التكوين المهني
أما الفصل 16، فيحدث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الطلبة ومتكوني مراكز التكوين المهني المتخرجين ممن يحملون صفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر»، ولديهم أفكار مشاريع يرغبون في تجسيمها.
وتشمل هذه الآلية مشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، على أن يمتد العمل بها من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028. ويعهد بالتصرف في الخط إلى البنك التونسي للتضامن، بموجب اتفاقية تبرم مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لضبط شروط التمويل وإجراءاته.
وتتوزع الاعتمادات الجديدة الواردة بالفصول 13 و14 و16 على ثلاثة خطوط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لكل من المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى ومشاريع أصحاب صفة «الطالب المبادر» و«المتكون المبادر»، وخط إضافي بقيمة 10 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي وفق الفصل 15، إلى جانب اعتماد لا يتجاوز 5 ملايين دينار لتكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027.
